ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه.
______________________________________________________
الأكل فيها مرتّب على مجرّد التسمية والموت وبالعقر المشترط ـ أي الجرح من الكلب المعلّم كما سمعت فيما تقدم ، فتذكّر.
والأكثر على وجوب الغسل وعدم طهارة ذلك الموضع ، لما ثبت من نجاسة الملاقي بها بالرطوبة من غير استثناء هذا الموضع وترك التقييد بذلك في الأدلة ، بناء على ظهوره وثبوته بالأدلة العقليّة والنقليّة ، وهو ظاهر.
نعم لو نوقش في عدم ثبوت نجاسة الملاقي لها بالرطوبة حينئذ وقيل لم يثبت عموم ذلك فهو شيء آخر فيحتاج إلى الإثبات ، وقد مرّ (١) البحث في ذلك خصوصا الملاقي للكلب مع الرطوبة ، فتأمّل.
قوله : «ولو أرسل كلبه إلخ» ظاهره وجوب المسارعة بعد إرسال الآلة ، الظاهر المراد المسارعة العرفيّة ، لا استعمال الجهد والطاقة وما لا مزيد عليه (٢) وبذل الطاقة بالكليّة.
وأيضا يحتمل كونه (٣) مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام.
ثم الوجوب غير ظاهر الدليل الّا ما يتخيّل من احتمال الإصابة وإمكان إدراكه الصيد حيّا وذبحه لو سارع.
فلو ترك المسارعة فيحتمل انه ما قتله الآلة حينئذ بل جرحه وحياته مستقرة ثم مات فيكون ميتة ، لأنه لو سارع لأدرك ذكاته ، فهو مثل حيوان مريض يعلم موته ويترك حتى يموت.
والموت بالآلة إنما يباح (٤) من غير التذكية إذا تعذر ولم يمكن ، ولهذا لو
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٣٤٠.
(٢) هكذا في النسخ بالواو ولعلّ الصواب (بما لا مزيد عليه).
(٣) يعني وجوب المبتدعة.
(٤) هكذا في النسخ والأصوب (يبح) كما لا يخفى.