وكذا البحث لو كان الميّت كافرا ، والورثة كفار ، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختصّ وان كان مساويا.
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد ، فان بلغ وامتنع عن الإسلام قهر عليه ، فان امتنع كان مرتدا.
______________________________________________________
يطابق مضمونه ، وان مثل هذا المبنى كثير ، وانه في مرتبة المدعى.
على انه قد يناقش في كلامه بأنه ينبغي ان يقول : ان كان الوارث الواحد يرث الجميع بالفرض والردّ ، فالحقّ ما قالوه ، وان كان غيره فالحقّ المنع.
وبأنه ـ وان كان الواحد ممّا يرث الجميع بالردّ والفرض ـ يمكن القول بالمنع ، فان الزوج والزوجة ورث الكلّ كذلك ، إذ ما كان غيرهما موجودا ، والفرض ثبوت الردّ وهو ظاهر.
وانه ان كان مطلقا يمكن فيه ما قالوه ، وان ترجيح الحكم بدون ترجيح ما يبتني عليه غير جيّد ، وعلى كل فالظاهر ـ مع الرد ـ المنع ، وهو المشهور ، وعليه الأكثر.
قوله : «وكذا البحث لو كان الميّت كافرا إلخ» يعني ما سبق من انه إذا أسلم وارث كافر على ميراث. إلخ كان الميّت الذي يورث منه مسلما مع إسلام بعض الورثة ، وحكم ما إذ كان الميّت كافرا ولم يكن في الورثة مسلم ، مثله ، فإذا أسلم من يرث الكافر في الجملة ، فإن كان الكافر الوارث الذي يرثه واحدا لم يرث شيئا ، وان كان متعددا ، فان كان بعد القسمة فكذلك ، وان كان قبلها يرث ما ترك كلّه ويخصّ به وان كان بعيدا ، والكافر الوارث الباقي قريبا مثل المعتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد ، فلو كان بدل قوله : (وان كان مساويا) (وان كان بعيدا) لكان أولى.
قوله : «والطفل تابع إلخ» لعلّ دليله : الإجماع ، والخبر ، فيترتب عليه أحكام الإسلام من الإرث وغيره.
لكن يقتضي ذلك انه بمجرّد إنكاره الإسلام لا يكون مرتدا عن الفطرة ،