ولو خلّف الكافر أولادا صغارا لا حظّ لهم في الإسلام ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فالميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق على رأي.
______________________________________________________
بل يجبر على الإسلام ولا يقتل ، وان أسلم قهرا يكون مقبول الإسلام ، وان امتنع يكون حينئذ مرتدا كما هو ظاهر المتن ، وذلك مطلقا غير ظاهر ، وسيجيء تحقيق الارتداد وأحكامه واقسامه ان شاء الله تعالى.
قوله : «ولو خلّف الكافر إلخ» لو خلّف الكافر وارثا قريبا غير مسلم ، وبعيدا مسلما كالأولاد الذين لا حظّ لهم في الإسلام أي لا أمّ لهم مسلمة يتبعونها ، وابن أخيه وابن أخته المسلمين فالأولاد بحكمه ، فلا ارث لهم ، فإنهم بمنزلة العدم ، فالمال لابن الأخ والأخت.
فإن كانا للأبوين أو للأب فالمال بينهما بالتثليث ، لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث مثلهما ، وان كانا للام فبالسوية.
وان كانا مختلفين فلكلالة الأم السدس ، والباقي لكلالة الأب ، أو لكلالة الأب والام ، وان كان أحدهما للأب والآخر للأبوين يسقط المتقرّب بالأب ويرث الآخر ، ولا يجب على الوارثين الإنفاق على الأولاد ، للأصل والقواعد المقررة وهو مختار المتن ، وابن إدريس ، والمحقّق.
والأكثر على خلاف ذلك ، لرواية مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم ، وللنصراني (له ـ ئل) أولاد وزوجة نصارى؟ قال : فقال : ارى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته (المسلم ـ يه) ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان (على الصغار ـ يه)؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا