ولو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته وان لم يقسم ، لا لورثة الميّت.
(الثاني) الرق ، فلا يرث ولا يورّث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤدّ ، أو أمّ ولد ، فلو كان
______________________________________________________
ثم قال : الثلاث الأول مستفادة من تحقيقات الامام المحقق نجم الدين في النكت ، والأخيرة تنزيل شيخنا الإمام المصنف في المختلف.
وأنت تعلم ان الرابع صحيح الّا انه خلاف الظاهر ، ولكن ارتكابه للجمع بين القوانين والأدلّة غير بعيد.
ويؤيّده عدم صحتها ، فلا يمكن القول بوجوب مضمونها لذلك ، والمستحبات تسامح في دليلها كثيرا فتأمّل.
ولو كانت صحيحة توجب العمل لأمكن القول بمضمونها ، مع عدم تعديته أصلا ، بل جعلها حكما في قضيّة مع التعدية إلى عين هذه الصورة فالى عين هذه الصورة أينما وجدت اولى من مثلها أيضا يعني في كلّ موضع يكون فيه الأولاد الصغار للميّت الكافر مطلقا مع وارث مطلقا ، سواء كان مؤخّرا عنهم في الإرث أو في مرتبتهم ، وهو بعيد.
قوله : «ولو ارتدّ أحد الورثة إلخ» يعني إذا استورث احد من ميّت كافر أو مسلم شيئا ثم ارتدّ ومات لم ينتقل ما استورثه إلى ورثة الميّت الأوّل ، بل هو لورثة الثاني ، سواء كان الثاني وحده أو مع جماعة وارتدّ ومات قبل القسمة أو بعدها.
هذا إذا كان مطلقا (١) ، واما إذا كان فطريا فلم يحتج الى فرض موته ، وجهه ظاهر.
قوله : «الثاني الرق إلخ» المانع الثاني من الإرث هو الرق فلا يرث رق أصلا ، محضا كان أو فيه شائبة العتق ، مثل المكاتب المشروط أو المطلق مع عدم
__________________
(١) هكذا في النسخة المخطوطة والصواب (مليّا).