احد الوارثين رقا اختصّ الحرّ وان بعد ـ كالمعتق وضامن الجريرة ـ ومنع العبد وان قرب كالولد ولا يمنع ولد الولد برقّ أبيه ولا كفره.
______________________________________________________
أداء شيء ، أو المدبّر ، أو أمّ الولد ، ولا يورث منه أيضا.
استدل عليه بعدم الملك ، فإنه لا يملك ، فلا يدخل شيء في ملكه فلا يخرج لذلك.
هذا ظاهر ان ثبت ذلك وقد مرّ البحث فيه مرارا فتذكر.
ويمكن الاستدلال أيضا على عدم إرثه من غيره أيضا بما تقدم في صحيحة محمّد بن مسلم التي في إسلام الوارث على ميراث : (قلت : العبد يعتق على ميراث؟ فقال : هو بمنزلته) (١).
وما في حسنته : ومن أعتق على ميراث قبل ان يقسّم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له (٢).
فيها دلالة على إرثه ان أعتق قبل القسمة.
وصحيحته أيضا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك (٣).
ومثله رواية جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (٤).
وهما لا تدلان على عدم ارث الحرّ عن العبد فتأمّل.
ورواية مهزم ـ المجهول ـ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في عبد مسلم وله أمّ نصرانيّة وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت ان ماتت أمّ العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
(٢) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٩.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٠.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ١٨ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٧.