.................................................................................................
______________________________________________________
الإرث أصلا ولكن قال : (على بعد).
ولعلّ وجه الأوّل انه يصدق عليه أنه أسلم أو أعتق قبل القسمة فتجري الأدلّة التي دلّت على التوريث من كلّ التركة حينئذ.
ووجه الثالث (١) انه قد ثبت الإرث لغيرهم بدليل منعهم ، فإنه قد دل على انهم بمنزلة العدم فيكون الميراث بغيرهم وملكوه ، لأدلة الإرث وقد خرج منه ما إذا ثبت الإسلام والعتق قبل القسمة أصلا بالإجماع والنص وبقي الباقي ، إذ يصدق عليه انهما ما وقعا قبل القسمة ، فإنه لا شك انه وجدت القسمة في الجملة فلا يوجد نقيضها ، فإن الماهيّة توجد بوجود فرد منها ، وانما ينعدم بعدم جميع أفرادها.
وبالجملة ، بعد تحقق انتقال المال الى المسلم والحرّ الموجودين بعد الموت بلا فصل ـ إذ بقاء ملك بلا مالك عندهم غير معقول ـ يحتاج الانتقال عنهم الى غيرهم الى دليل ، والدليل غير صريح فيما إذا وقعا بعد الشروع في القسمة ، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم يشرع أصلا.
وان لم يكن ظاهرا في ذلك فلا شك في احتماله ، وهذا المقدار كاف.
الّا أن يقال : إنّ المال باق على حكم مال الميّت حتى يقسّم ويسلم أو يعتق الباقي أو انه ينتقل الى الموجودين ملكا متزلزلا ، لأن الأصل عدم اللزوم ، ويقال : إن الأدلة ظاهرة في قسمة الكل يعني إذا أسلم أو أعتق وارث قبل قسمة الميراث والميراث هو الكل ، لأنه عبارة عن جميع ما تركه الميّت ، ويأخذه قريب ، لا بعضه.
فكأنه إليه نظر المصنف وغيره ورجحوا الاحتمال الأول.
وممّا تقدم علم وجه الثاني ، وهو انه يأخذ الوارث بعد الإسلام والعتق حصته ممّا لا ينقسم ، ولا يأخذ ممّا قسم ، إذ يصدق على الأول انه أسلم قبل قسمته
__________________
(١) وهو ما لو كان العتق أو الإسلام بعد القسمة.