قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره
٤٩المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية ، وان تركه حتى مات فحرام. ولا يعذر بأن لا يكون معه مدية أو سقطت منه أو ثبتت في الغمد أو غصبت منه.
______________________________________________________
أمكن وترك حتى مات لحرم كما يفهم من إطلاقاتهم تحريم تضييع المال ، فترك المسارعة كترك التذكية مع إمكانها.
وفيه تأمّل ، إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية والاخبار مشعر به ، وكون ترك المسارعة مثل تركه حتى يموت اختيارا غير مسلّم.
على انه قد ينازع في ثبوت الأصل ، فإن ظاهر الأدلة عموم الحلّ بقتل الكلب مثلا ، فان المتبادر منها هو قتل الكلب المعلّم مع التسمية لا غير حتى أنه لو أدركه حيّا ولم يكن عنده ما يذبحه به فقتله الكلب حلّ.
نعم في بعض الاخبار : (ان أدركه حيّا يذكّيه) (١) فتأمّل.
وبالجملة اشتراط الحلّ بها ووجوبها بحيث لو ترك يكون معاقبا غير ظاهر ، ولا شكّ أنها أحوط وأولى خصوصا مع ظنّ الإصابة.
قوله : «فإن أدرك (٢) حياته مستقرة إلخ» الأولى : (وحياته مستقرة وجبت التذكية) يحتمل ان يكون المراد من وجوب التذكية شرطيته للحلّ فقط ، ومعناه الحقيقي أيضا لأن تركه موجب لتحريمه وكونه ميتة ، وهو تضييع ممنوع منه ، فيكون الترك حراما والفعل واجبا والصيد أيضا حراما.
فحكم المصنف هنا بأنه ان أدركه المرسل الصائد يجب عليه تذكيته بنفسه أو بغيره لئلّا يموت ويشترط لحلّه تذكية مطلقا.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٣.
(٢) على نسخة فإن (أدرك حياته) لا غبار فيه وعلى هذا يحتمل ان يكون حياته بدلا من الضمير وحينئذ أيضا لا (واو) وعلى تقدر كونه جملة حالية الاولى الواو كما لا يخفى وهكذا في هامش بعض النسخ.