.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه يحتمل ان يراد منها عدم الإرث منه وأيّده ببعض الأخبار المتقدمة الدالة على عدم إرثه مع وجود الحرّ كل ذلك للجمع بينهما وبين الاخبار الدالة على الشراء والعتق والتوريث.
وهذا مؤيّد لما قلنا من أن ظاهر الأدلة أن المملوك يرث ، والّا ما كان يحتاج الى هذا الحمل والتأويل ، بأن يقال : ان المملوك ما ورث ، بل اشترى ثم أعتق بدليل شرعي من مال الميّت من دون الإرث ثم ورث منه وحينئذ صار حرا فالحرّ وارث الحرّ.
ويمكن ان يقال : المراد بالإرث المثبت في العمومات واخبار العتق استحقاق المال بأن يصرف في مصالحه ، وان لم يكن هو المتصرّف ، بل وليّه ، وهو الإمام أو نائبه لا انه يتملّك ملكا بالفعل ، وبالإرث المنفيّ في خصوص الأخبار الملك بالفعل.
فروع
(الأول) المباشر للشراء هو الإمام أو من ينوبه ، على ما يظهر من كلامهم ، من انه الناظر العامّ أو القائم مقامه عليه السّلام ، وللعتق أيضا ان قيل بالاحتياج إلى الإعتاق ولم يحصل بمجرد الشراء كما يدل عليه ما في بعض الروايات المتقدمة : (فيشترى فيعتق) (١) (ثم يعتق) (٢) والعبارات مثل المتن : (وأعتق) (٣).
(الثاني) لو تعذر الحاكم يمكن جواز ارتكاب احد من المؤمنين ذلك وينبغي العدل ، ويستأذن العدول إن أمكن ، والّا يفعله كلّ من يقدر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ١٠ ـ ١١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ ـ ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٣) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ١٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.