.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل كون ارتكاب من بيده المال أولى.
(الثالث) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرّح به في شرح الشرائع بأنه وجوب كفائي فتأمّل.
يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره ، والأولى إيقاع العقد الحقيقي كما في غيره.
(الرابع) يحتمل كفاية الشراء عن الإعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع تسليم الثمن كما في تقويم حصّة الشريك على المعتق.
ويدلّ عليه ما في حسنة عبد الله بن سنان : (تشترى امّه وتعتق من ماله ثم تدفع إليها بقيّة المال) (١) ومرسلتي ابن بكير (٢) ، فإنها ظاهرة في الإعتاق بمجرد الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب (ينعتق) (فينعتق) أو أنه إذا أوقع الشراء المستلزم للعتق يصدق عليه انه اشتراه وأعتقه.
وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود (ثمّ) في بعضها والأحوط إيقاع صيغة العتق كالشراء.
(الخامس) وجوب البيع على المالك ، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن يقوم مقامه.
ويدل عليه بعض ما تقدم ، مثل رواية عبد الله بن طلحة (٣).
(السادس) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز إعطاء أكثر من قيمته ، وقهره عليه وان كان راضيا ببيعه بأكثر منه ، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء فإنها تنصرف إلى السوقيّة ولا بعد في ذلك ، فإنه يقهر على أصل البيع ، مع انه مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم بالقيمة.
ويؤيّده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ ـ ٩ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٢٠ حديث ١ ـ ٥ ـ ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥.