بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الصيد وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : في الاصطياد
وفيه مطلبان.
الأول : في شرائط الاصطياد
ويشترط في قتل الصيد أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلّم.
______________________________________________________
قوله : «الأوّل في شرائط الاصطياد إلخ» الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها ، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فإنه لا يجوز ، وفي تملّكه حينئذ ببعض افرادها مثل الشبكة تأمل ، وحينئذ لا بدّ من ذبحه على الوجه الشرعي ليحلّ ، ان لم يكن مات ، على الوجه الذي يحلّ كما سيجيء.
والمراد به هنا قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات ، وفي حكم الوحشي ، الأهلي الممتنع ، والمتردي فيمكن الاكتفاء به.
ويدل على حلّه النصّ كتابا وسنّة كما سيجيء ، والإجماع المدّعى.
ولكن في حلّه بها ـ بعد ان كان الحيوان مأكول اللّحم ـ شروط.
(الأوّل) كون ما يصاد به ان كان حيوانا كلبا معلّما للصيد ، امّا حلّه به