ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدية ولا عفو.
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه.
______________________________________________________
وعلى تقدير تسليم شموله له ، ففي تخصيص عموم الكتاب والسنّة والإجماع المتواترات بمثل هذه العمومات من الاخبار الآحاد تأمل واضح ، إذ إنما يجوز تخصيص اليقيني بالخبر الواحد الظنّي ـ عند من جوز ـ ، إذا كان خاصا ونصّا ودلالته يقينية لا تقاوم يقينيّتها متن اليقيني.
ويؤيّده اعتبار ان العامد الظالم يستحق ذلك لظلمة وقصده ، وربما يكون قاصدا للإرث فيعمل بخلاف مقتضى غرضه بخلافه ، فعمومها مع عدم (ثبوت ـ خ) المخصّص دليل الثاني.
وكأنّه كذلك اختاره المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمّل.
قوله : «ولو لم يكن سوى القاتل إلخ» وجه كون الإرث للإمام مع عدم وارث غير القاتل ظاهر ممّا تقدم فتذكّر.
واما وجه عدم العفو له عن القاتل الوارث ، بل ويتعين عليه اما القصاص أو الدية مع ثبوته لغيره ، غير ظاهر.
كأنّ لهم دليلا على ذلك من إجماع أو خبر ، وما رأيته والأمر إليه عليه السّلام.
قوله : «ولا يمنع ولد الولد إلخ» إذا قتل شخص أباه وليس وارث غيره وللقاتل ابن ، يرث جدّه المقتول ولا يمنع قتل أبيه وحرمانه من الإرث من إرثه ، لأن القاتل الذي لا يرث بمنزلة العدم ، فلا وارث له الّا ابن ابنه فيحوز المال كلّه مع عدم الشريك وإذا كان معه من يشاركه مثل ابن عمه (١) أو الزوجة أو الأبوين يشاركهم بحصّته ولو كان من يمنعه وان كان بمنزلة أبيه القاتل مثل عمّه لا يرث شيئا.
__________________
(١) هكذا في النسخ فتأمّل في معناه والمراد منه.