ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان.
______________________________________________________
وبالجملة ، القاتل بمنزلة العدم فيرث غيره.
وقد كان في بعض الاخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل ـ في الفقيه ـ عن أحدهما عليهما السّلام في رجل قتل أباه. قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول (١).
قوله : «ويرث الدية كل مناسب إلخ» لعلّ دليل ارث كل وارث مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث.
ودليله ـ مع استثناء الاخوة من الامّ ـ خصوص الاخبار ، مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : ان الدية يرثها الورثة إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (٣).
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث (الميراث ـ ئل) إلّا الاخوة من الأمّ فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (٤).
وضعيفة أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته هل للاخوة من الامّ من الدية شيء؟ قال : لا (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٦.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٤.
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٤.