.................................................................................................
______________________________________________________
لعله المراد بالحياة المستقرة في عبارات الأصحاب حيث قيّد وأحلّ الصيد مع إصابة الآلة بعدمها ، فتأمّل.
وبالجملة ، ليست الحياة المستقرة في الأدلة ولا بيانها ، بل في بعض الاخبار : (إذا أدركت ذكاته فذكّه) (١) أي أدركت وهو حيّ عرفا يقال : انه حيّ يمكن ذكاته أي يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الأسباب ، فان لم يفعل ذلك يحرم حينئذ.
وكأنّ في كلامه هنا وفي غيره : (ولو لم يتسع) إشارة إلى بيان المراد بالحياة المستقرة هنا فتأمّل أو يكون المراد بها هنا معنى آخر.
فلا يرد اعتراض فخر المحققين (٢) بأنه ان كان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة بمعنى ان يعد يوما أو يومين ، وان كان مع مقدّماته مثل تحصيل الآلة فالحكم بالحلّ مطلق غير سديدة إذ قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين أيضا ، على ان الحكم بالحلّ في يوم واحد أيضا غير سديد.
فإنه قد ذكر من قبل أنّ فقد السكين وغيره ليس بعذر ، وانه يحرم بمجرد التأخير.
وأيضا قد يجاب بإرادة ما يتوقف عليه قريبا ويحكم بالحلّ حينئذ قبل ذلك وبالجملة الاعتراض جيّد ، بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا ، ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم.
وكذا جوابه (٣) في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بأنه يكون في ظنه
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الصيد.
(٢) راجع إيضاح الفوائد ج ٤ ص ١٢٠.
(٣) يعني جواب فخر المحققين من المسالك بأنه يختار كلا من شقي الفرضين المذكورين في كلام الفخر ويجيب بأنه يكون في ظنه إلخ جواب الشق الأول ، وان المراد (يتسع) إلخ جواب الشق الثاني.