(الرابع) اللعان.
وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد ، فان اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ويرثه الولد.
______________________________________________________
بالقصاص الأصل والإجماع ، يفهم من الشرح الاتفاق عليه ، بل على ارثهما من الدية بعد رضاء الورثة المستحقين للقصاص بها ، وظاهر ممّا تقدم ، فتأمّل.
قوله : «وهو يقطع الميراث إلخ» رابع موانع الإرث اللعان ، وقد مرّ انه يقطع الزوجيّة ويفسخ العقد ، وتحرم الزوجة على الزوج مؤبّدا ، وينتفى عنه الولد ، فلا توارث بين المتلاعنين ، ولا بين الملاعن ومن يتقرّب به ، وبين الولد الذي نفاه ، ولا بين أقاربهما ، وهو ظاهر.
بل لا ينبغي عدّ اللعان من الموانع ، إذ المقصود منه هو الذي يمنع الوارث مع كونه قريبا شرعيّا ، إذ لا يعدّ الطلاق مانعا وهو ظاهر ، وكأنه عدّه باعتبار انه حكم بحسب ظاهر الشرع انه ولده فيكون وارثا فنفاه عنه باللعان فتأمّل ، أو باعتبار انه لو أقرّ به بعده وأكذب نفسه في نفيه يرثه.
ولا يرثه الأب للعانه وكذا الّا يرثه من يتقرّب بالأب.
دليله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) وغيره من أدلة قبول الإقرار ، وعدم قبول الإقرار إذا كان نافعا للمقر ، هكذا قالوا.
وفيه تأمّل ، إذ هذا يصح بالنسبة إلى وجوب النفقة لا بالنسبة إلى الإرث ، فإن أخذ الإرث لا يضره ، انما يضر ورثته ، وهو ظاهر.
والعمدة في الحكم ، هو الإجماع ـ ان كان ـ والنصّ وهو روايات كثيرة.
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢ والوسائل باب ٣ حديث ٢ من كتاب الإقرار ج ١٦ ص ١١١.