وهل يرث المتقرّب بأبيه؟ قيل : نعم ، وفيه نظر ويبقى الإرث ثابتا بين الولد وامه ومن يتقرب بها.
______________________________________________________
وهذا الحمل بعيد ولا ضرورة ، إذ يمكن القول بمضمونهما لصحتهما وعدم المعارض بخصوصه ، والعمومات الدالّة على أن الأمّ ترث جميع مال ولده مع عدم وارث آخر غيرها يمكن تخصيصها بغير أمّ ولد الملاعنة.
والخاصّة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الامّ جميع مال ولدها من زوجها الملاعن ، مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق في الفقيه ، لكن خصّصها بحين ظهور الامام عليه السّلام حيث قال ـ بعد رواية موسى بن بكر عن زرارة المتقدمة ـ : قال مصنف هذا الكتاب : متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ، ومتى كان ظاهرا ، لامّه الثلث والباقي للإمام ، وتصديق ذلك ما رواه الحسن (١). ونقل رواية أبي عبيدة وزرارة المتقدمتين.
وذلك غير بعيد ، ويؤيّده التعليل (٢) ، فان جنايته على الإمام انما يكون مع حضوره عليه السّلام ، وان احتمل كونه كناية عن بيت المال ، فتأمّل.
قوله : «وهل يرث المتقرّب بأبيه إلخ» يعني إذا أكذب الملاعن نفسه وأقرّ بالولد هل يرث الولد من يتقرّب بأبيه مثل اخوته من أبيه وجدّه أم لا بل انما يرث أباه فقط؟ فيه نظر عند المصنف ، وهو ظاهر في توقفه.
ونقل عن أكثر الأصحاب عدم الإرث ، لأنه قد ثبت باللعان عدمه وعدم النسب أيضا وعود إرثه عن أبيه بسبب إقراره ، والاخبار لا تدل على تعديته ، ولهذا فسّر في الاخبار إلحاقه بأبيه وردّه إليه بالإرث منه وعدم حرمانه عنه.
ونقل عن التقى أبي الصلاح إرثه عمن يتقرّب به أيضا ، محتجا بأن الإقرار كالبيّنة ، فكما إذا ثبت النسب بالبيّنة يتعدى فكذا بالإقرار.
__________________
(١) إلى هنا عبارة الفقيه ج ٤ باب ميراث ولد الملاعنة ص ٢٢٣ طبع مكتبة الصدوق.
(٢) يعني في صحيحة زرارة المتقدمة بقوله عليه السّلام : لان جنايته على الامام.