ولو نفى باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم ، ولو خلّف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لامه تساويا.
______________________________________________________
وفيه منع ظاهر ، على انه ما ثبت النسب هنا بالإقرار أيضا ، بل ثبت مجرد إرثه عنه بالنصّ والإجماع ، ولهذا ما يرثه الأب ، وثبوت سائر أحكام النسب أيضا غير ظاهر ، نعم وجوب إنفاقه عليه غير بعيد.
فتوقف المصنف هنا لتعارض دليلي الطرفين المذكورين ـ كما يفهم من الشرح أيضا ـ غير جيّد.
ونقل فيه عن بعض كتب المصنّف أنه قال فيه : الأقرب انهم ان صدّقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وان اكذبوه ورثهم وورثوه.
كأنه مبنيّ على ما تقرر من ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، مثل ما قيل في الأب.
وقد عرفت ما فيه ، نعم ان أقرّ هو أيضا بالبنوّة والاخوة لهم مثلا لا يبعد ثبوت التوارث ، بل النسب لما تقرر عندهم من حصوله بإقرار الطرفين العاقلين البالغين الرشيدين ، ولكن علمهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال فتأمّل وقد مضى شرح الباقي.
قوله : «ولو نفى باللعان توأمين إلخ» يعني إذا نفى شخص ولدين توأمين عن نفسه ولا عن انتفيا عنه معا ، ولكن كلاهما منسوبان الى أمهما وهما ولداها واخوان من الام فقط فيتوارثان بالاخوة ويأخذ كل واحد ميراث الآخر من جهة إخوة الأم ويرثان الام وبالعكس ، وهو ظاهر ممّا سبق.
وكذا قوله : (ولو خلّف ولد الملاعنة) أي إذا مات ولد الملاعنة من الملاعن الذي نفي عنه وثبت نسبه بالنسبة إليها وخلّف أخوين مثلا أحدهما للأب والام والآخر للام فقط ، سواء كان أحد التوأمين أم لا ، يتساويان في الإرث ، لأن كلاهما إخوة الأم فقط ونسبة الأبوّة منقطعة بالفرض ولا اعتبار لها ، ولهذا ما يرثه الأخ للأب فقط ، وان انفرد أو اجتمع مع اخوة الأمّ فقط مثل ما يرثه الأب.