ولو لم يخلّف سوى امّه فلها الثلث تسمية والباقي ردّا.
ولو كان معها ابن فلها السدس ، ولو لم يخلّف وارثا من قبل الام لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه للإمام.
واما ولد الزنا فلا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما ، وكذا هو لا
______________________________________________________
قوله : «ولو لم يخلّف سوى امّه إلخ» أي لو مات ولد الملاعنة ولم يخلّف ممن يرثه إلّا أمّة ترثه جميع ما تركه ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالردّ ، لما تقرر من القواعد الميراثية.
وفيه إشارة الى ان ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات المتقدمة ومذهب الفقيه ، من ان الباقي ـ مع ظهوره عليه السّلام ـ له ، ومع غيبته لها وقد مرّ مفصلا ومرجحا.
قوله : «ولو كان معها ابن إلخ» إذا خلّف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم السدس والباقي للولد ، ولو لم يخلّف وارثا من الامّ ومن يتقرّب بها وولده وزوجته فهو كمن لم يخلّف وارثا أصلا ، وان كان الملاعن أو من يتقرّب به موجودا فإنه بالنسبة إليه أجنبيّ وليس بوارث.
وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرّب به فوارثه منحصر في الأم ومن يتقرّب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها ، فمع وجودها أو وجود من يتقرّب بها يرثانه وبالعكس.
فلو مات ولم يخلّف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له ، فميراثه ميراثه ، وقد تقرّر أنه للإمام عليه السّلام.
قوله : «واما ولد الزنا فلا يرثه إلخ» قد تقرّر بالشرع الشريف ان الزنا لا يثبت به النسب لقوله صلّى الله عليه وآله ـ بالطريق العامة (١) والخاصّة ـ : الولد
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ١٣٢ طبع مطبعة سيّد الشهداء ولا حظ ذيله.