ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصحّ على رأي.
______________________________________________________
وفي بعض الروايات ما يدل على توريثه لقرابة امّه ، مثل صحيحة يونس ، قال : ميراث ولد الزنا بالقرابة (لقرابته ـ ئل) من قبل امّه على نحو في ميراث ابن الملاعنة (١).
ردّها في الاستبصار بشذوذها وقطعها وحملها على انّه مذهب يونس.
ويمكن حملها على ما كان الزنا بالنسبة الى الرجل فقط دون المرأة مع عدمها ، ويؤيده تشبيهه بولد الملاعنة ، وأمّا غيرها فيردّ أو يؤول إن أمكن فتأمّل.
قوله : «ومن تبرأ عند السلطان إلخ» قد مرّ (٢) في بحث الوصيّة ان الإنسان إذا أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث ، وهذه غير تلك ، لان حكم هذه في حال الحياة ، وتلك يظهر حكمه (حكمها ظ) بعد موته فإنه وصيّة.
وهو ان يجيء شخص عند الامام ـ ويحتمل الحاكم مطلقا ـ ويقول : انا بريء من ولدي ومن ضمان جريرته ومن إرثه.
وهل هذا العقد صحيح يترتب عليه أثره من انقطاع النسب وحكمه حتى انه إذا مات لا يرثه وبالعكس أيضا أم لا؟ المشهور لا ، عملا بعموم أدلّة الإرث والنسب ، وان الأمر الذي ثبت بكتاب الله وسنّة رسوله وإجماع الأمّة لا يمكن قطعه بمجرد اشتهاء النفس.
ولهذا ورد في كثير من الاخبار في الشرط الذي يخالف الكتاب : (شرط الله قبل شرطك) (٣) وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٨.
(٢) لا يخفى عدم وجود كتاب الوصيّة في هذا الكتاب ولم يشرحها أيضا تلميذه صاحب المدارك في نهاية المرام.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٢٩ ولاحظ احاديث باقي الباب ولاحظ باب ٦ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.