.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ورد بصحته بعض الروايات ، وعمل به الشيخ في بعض كتبه ، وهو رواية صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع تبرأ (يتبرأ ـ ئل) منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليه السّلام : هو لأقرب الناس إليه (١).
نقل عن الصحاح : الخليع هو الذي خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته.
ورواية بريد (يزيد خ ل) بن خليل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس الى أبيه (٢).
والخروج عن تلك الأدلّة بهما مع ضعفهما وعدم صراحتها مشكل ، ولهذا قال المصنف : لم يصح ، وهو رأي الأكثر.
قال في الشرح : فيهما نظر من وجهين (الأول) إرسال الاولى وقطعها وجهالة راوي الثانية (الثاني) انهما ليسا صريحين في المنع ، فان الولد يصدق عليه انه أقرب الناس إليه وجواز فقد الأب الّا أن التأويلين بعيدان وعمل بمضمونهما الشيخ في النهاية ، والقاضي ، والكيدري ، وردّهما ابن إدريس ، والمحقق ، والامام المصنف لمخالفتهما نصّ الكتاب مع ضعفهما ، وقال الشيخ في الحائريات : فيهما نظر.
كأنه يريد بجهل راوي الثانية ، الجهل بحال يزيد بن خليل.
وأيضا أبو بصير في الأولى مشترك ، وفي كليهما ابن مسكان المشترك.
ثم ان الظاهر انه على تقدير القول بمضمونهما يحتمل التعدي الى غير الأب المتبري والابن فيجيء في العكس وغير هما من الأقارب.
ويحتمل الاقتصار على موضع النص.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٦.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٥.