فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده ، وادعى أخوها التأخير ولا بيّنة ، فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
اما في الهدم والغرق ، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون ، واشتبه المتقدم ، فلو انتفى المال أو التوارث ـ وان
______________________________________________________
الغير المشتبه كما إذا علم الاقتران فجعلوا ذلك الوارث المشتبه معدوما ويقسمون ما تركه على غيره كسائر الموانع مثل الكفر والقتل وغير هما.
وجهه انه إذا لم يكن وارثا فهو معدوم بالنسبة إلى الميراث ، فالميراث لغيره ، سواء كان هو مقدما على الباقي أو كان في مرتبته.
ويحتمل هنا القرعة ، ويضعّفها عدم ذكرهم إياها ، وان القرعة انما تكون فيما إذ ثبت الحقّ واشتبه ، وهنا ليس كذلك لاحتمال المقارنة فلا إرث لأحد عن الآخر.
الّا ان هذا الاحتمال بعيد وقد لا يكون وعدم ذكر هم ليس بحجّة فتأمّل.
ثم اعلم ان المصنف فرّع على عدم توريث المشتبه ابطال دعوى زوج الميّتة قبليّة موتها على موت ولده منها ليكون جميع ما تركته له ، ودعوى أخيها تأخر موتها عن موت ولدها منه ، ليكون النصف له مع عدم البيّنة ، فإنه بعينه من صور الاشتباه فلا ارث لكلّ واحد من جهة دعواه ، بل تجعل المرأة ميّتة مشتبهة بالنسبة إلى موت الولد وعدمه ، فلا توارث بينهما فيجعل الولد كالمعدوم ، فتكون التركة بين زوجها وأخيها يأخذ هو نصيب الزوجيّة ، وهو النصف ، والباقي للأخ ، وهو ظاهر.
لعدم الولد ، ولان النصف للزوج بإقرار منازعة ، ولانه اما موتها قبل فيكون له النصف ، واما بعد فيكون له الكل.
وأيضا ينبغي ان يكون ذلك بعد التحالف الّا ان يتراضيا بعدم التحليف.
ثم اعلم أيضا أنهم رحمهم الله استثنوا عن ذلك : الغرقى والمهدوم عليهم ،