ولو غرق الأبوان والولد ، فرض موته أوّلا ، فيرث الأبوان نصيبهما منه. ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والام نصيبهما من تركته ، وترث الام ممّا ورثه من الولد ، ولا يرث الولد منه ، ثم يفرض موت الامّ ، فيرث الأب والولد من تركتها ، ويرث كل منهما ممّا ورثته من الآخر.
______________________________________________________
ومثال التساوي : الأخوان من الأب فقط أو الأمّ كذلك ، ولكلّ واحد أعمام ، أو أخوال فإذا غرقا ووجد شرائط التوارث انتقل مال كل واحد منهما الى آخر ثم انتقل منه الى وارثه فورث وارث كلّ واحد ارث الآخر من غير تقديم وتأخير.
وإليه أشار بقوله : (فلا تقديم) إذ التقديم وجوبا أو استحبابا انما يكون للأضعف وهو مفقود مع التساوي.
وهذا ممّا يضعف الاستدلال بالتوريث ممّا ورثه أيضا كما أشرنا إليه فافهم.
ولو لم يكن لأحدهما وارث غير صاحبه انتقل ما انتقل إليه الى الامام عليه السّلام.
وكذا إذا لم يكن لأحد وارث غير صاحبه انتقل مال كل واحد الى الآخر ثم لكلّ إليه وهنا أيضا لا معنى للتقديم وان فرض عدم التساوي وقد مرّ.
وكذا مرّ دليل ما إذا كان لأحدهما مال فقط وانتقل ذلك الى صاحبه ثم منه الى وارثه فيحصل لوارث من لا مال له أصلا جميع ما تركه الآخر ولم يحصل لورثته شيء أصلا إذا كان غير ذي المال اولى بميراث ذي المال من غيره ، مثل ان غرق اخوان ، وللثاني أعمام أو أخوال فيورث غير ذي المال من صاحبه ذي المال ثم يرث منه ورثته أولادا وغيره ولم يحصل لأعمام ذي المال وأخواله شيء.
وهذا أيضا ممّا لا يتصوّر فيه التقديم ، فلا يتمّ الاستدلال به على التوريث ممّا ورث وقد مرّ فتذكّر.
قوله : «ولو غرق الأبوان والولد إلخ» إشارة إلى بيان حكم ما فوق