.................................................................................................
______________________________________________________
الاثنين إذا غرقوا ، فلو غرق أبوان وولدهما فالولد أقوى نصيبا منهما ، فهما ضعيفان ، فيفرض موته وورثا منه ما تركه.
ثم يفرض موت الأب ويورث الأمّ ، فإنها أضعف بالنسبة إليه فترث هي عن الأب جميع ماله (أصل ماله ـ خ) والذي استورثه من ولده الغريق معهما وهو يرث من أبيه من جميع أصل ماله لا ممّا استورثه منه.
ثم يفرض موتها فيورث منها الولد من جميع ما عندها أصل مالها ، والذي استورثته من الأب ، ولا يرث ممّا استورثته من الولد.
ويرث الأب عن جميع ما تركته ـ سوى ما ورثته منه ـ أصل مالها والذي استورثته من الولد.
وجه ذلك يظهر ممّا تقدم ، فان منع الاستيراث ممّا ورث انما كان لما تقدم من الأدلّة ، وهي انّما تجري فيما ورث منه يعني لا يرث أحد من أحد من ماله الذي استورثه منه أي لا ينتقل المال الذي انتقل عنه بفرض موته بالإرث إلى وارثه الحيّ فرضا إليه بأن يفرض حيّا وذلك ميّتا ، واما عن غيره فلا ، فتأمّل.
ثم اعلم ان ليس حكم الأكثر مثل حكم الاثنين في عدم حصول التفاوت لتقديم الأضعف وتأخيره الّا على مذهب الشيخ المفيد من توريثه ممّا ورث منه ، بل يحصل التفاوت على المذهبين معا ، فان واحدا منهم وان لم يورث ممّا ورث غيره منه ، ولكن يستورث ممّا ورثه من غيره.
مثلا في الصورة المذكورة ما يبقى عند المرأة لورثتها الّا ما استورثته من الولد بعد ان أخذ الأب منه حصته وهو الربع ، فيبقى عندها ثلث مال الولد الذي استورثته منه الأربعة. وإذا عكس بان يفرض موت الأضعف فالأضعف مثل المرأة أوّلا ثم الأب ثم الولد يبقى عندها ثمن مال الأب مع ثلث مال الولد أصله واستورثه من الأب.