خاتمة
المفقود ينتظر مدّة لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالبا ، ثم تقسم تركته بين الموجودين (للموجودين ـ خ) وقت الحكم.
ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه وقدّر حياته في حق الحاضرين.
______________________________________________________
وبالجملة ، الذي يفرض موته أوّلا ما يؤخذ منه الّا ما تركه فيبقى عنده جميع ما يستورثه ، والذي يفرض موته بعده يستورث منه ما تركه وما استورث ممّا قبله وهكذا فيحصل تفاوت كثير الّا ان يفرض مدته مرّة أخرى بعدد من فرض موته بعده واستورث منه.
وكلامهم خال عن ذلك ، بل ظاهره خلاف ذلك حيث قالوا :
لو كان الغرقى أكثر فالحكم كذلك ، ولو تكثرت الغرقى لم يتغيّر الحكم ، وذكروا الأمثلة وبيّنوا التوريث مرّة واحدة مثل ما ذكر في المتن.
على انه يلزم المحال الذي ذكروه في ردّ مذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فتأمّل (١) فيه.
فعلم ان في فرض تقديم موت غريق وتأخيره تفاوتا ، ولا دليل لتعيين المقدم والمؤخر ، فحينئذ يعيّن ذلك بالقرعة الى ان يخلص.
قوله : «المفقود ينتظر مدّة إلخ» المشهور في ميراث المفقود ما ذكره في المتن.
ودليله من العقل انه لا يجوز التصرف في مال الغير الّا على وجه شرعيّ ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته ، فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم بموته لورثته الموجودين حينئذ لا قبل ، وحين موت مورثه وانتقال المال إليه ، وهو ظاهر.
__________________
(١) فاني ما وجدت لهم في هذا المقام شيئا (بخطّه رحمه الله) كذا في هامش المطبوعة والمخطوطة.