وفي تملّكه بإغلاق باب عليه ، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه ، أو بتوحّله في أرض اتخذها لذلك ، اشكال.
______________________________________________________
غير ممتنع ، ملكه بذلك وان لم يقبضه بيده.
لعلّ دليله الإجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا بانتفاء الامتناع ، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ.
وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له ، مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كلّ بلاد ولكلّ صيد وان انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده ، بل ملكه ، فنماؤه له وكل من يجني عليه ، فهو ضامن له ونحو ذلك.
ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيأة للأخذ والاصطياد ، مثل التوحّل في أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه.
وكذا التعشيش (التعيش ـ خ) في ملكه وداره ، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها ، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك.
قوله : «وفي تملّكه بإغلاق باب إلخ» أي في تملك الإنسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد ، مثل ان غلق عليها باب موضع دخلوا فيه ، سواء كان داره أو دارا مباحا أو ملك شخص ، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمّل.
وكذا (١) بتصيّره وجعله إيّاها في مضيق يتعذّر خروجها عنه ولا يتعذّر أخذها ، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحّله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيّأها لذلك بإيصال الماء وتهيّأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها.
إشكال في الكلّ ، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا
__________________
(١) خبر مقدم لقوله قدّس سرّه : إشكال في الكل.