والحمل يرث بشرط انفصاله حيّا وان كان بجناية ان علم استناد حركته إلى الحياة ولا يشترط حياته عند موت المورث.
ولو سقط ميّتا أو نصفه حيّا ونصفه ميّتا قدّر معدوما.
______________________________________________________
فيحتمل ان يكون الاذن في البيع له ويحفظ حصته من الثمن وان كان خلاف الظاهر حيث سكت وما أشار عليه السّلام إليه.
والظاهر انها صحيحة في التهذيب ، لانه نقلها عنه بغير واسطة وطريقه اليه صحيح (١) وان كانت في الكافي ضعيفة لسهل بن زياد.
قال في شرح الشرائع : وفي طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف.
كأنه ما رآها إلّا في الكافي أو يكون سهل ساقطا في التهذيب عندنا أو عرف أنّ الطريق هنا بعينها طريق الكافي.
قوله : «والحمل يرث بشرط انفصاله إلخ» يعني إذا مات شخص وخلّف امرأته حاملا مثلا يرث ما في بطنها وينتقل بعض التركة إليه حال موت أبيه كسائر ورثته موجودين بالفعل.
ولكن ظهور صحّة الحكم ولزومه موقوف الى ان يخرج من بطن امّه حيّا بحيث صدق عليه انه حيّ ، سواء كان حياته مستقرة بالمعنى الذي ذكروه أم لا ، وسواء كان ولد تاما أو ناقصا قبل إكمال زمان الحمل ، وسواء كان سقوطه بجناية أم لا ، وسواء صاح بعد الولادة أم لا ، وسواء علم حياته في بطن امّه حال موت أبيه أم لا ، بل يكفي في الإرث كون مادته في البطن حين موت أبيه.
فلو جامع فمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لأقلّ مدّة الحمل وقبل مضيّ أقصاه بحيث يحكم بكونه ملحقا به يرث من أبيه في كل هذه الصور ، على ما يظهر
__________________
(١) طريق الشيخ رحمه الله الى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ومحمّد بن يحيى واحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار.