ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنيّة التملك لم يخرج عن ملكه.
______________________________________________________
ممتنعا كما في سائر الآلات المعدّة لذلك ، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك موجبا لأخذ الصيد ، وانما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك ، ولا يسمّى مثل ذلك آلة الصيد عادة.
ولو كان الوجه (١) ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا.
ولكن الظاهر ان السبب ليس الصدق ، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد في المجمع عليه ، إذ ليس في النصوص والدليل أنّ الأخذ بالآلة موجب للملك حتى يحمل الآلة على العرف.
بل الظاهر ان مجرّد القدرة عليه ، وسلب قدرته ، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ ، موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك.
ولكن لما كان الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعيّ ، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلا الّا ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فتأمّل واحتط.
قوله : «ولو أطلق الصيد إلخ» كما ان دخول المال في ملك انسان يحتاج الى دليل كذا خروجه عنه ، يحتاج إليه ، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وان قصد ذلك ، للاستصحاب وعدم الدليل ، نعم يكون مالا اعرض صاحبه عنه.
(فان قيل) : بالإعراض يخرج ، يلزم هنا الخروج ، ولكنه غير ظاهر هناك ، لما مرّ.
نعم يجوز لغيره ، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه ،
__________________
(١) أي لو كان وجه الملك ذلك أي أخذه بالآلات المعتاد.