ويأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال ، فيقدّر الحمل ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين ، والبنت الخمس ، فان سقط ميّتا أكمل لهم.
______________________________________________________
ويحتمل اعتبار العدالة ، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة.
ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم اعتبارها أيضا منه فتأمّل.
قوله : «ويأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال إلخ» إشارة إلى كيفيّة قسمة التركة على الموجودين والحمل ، فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام ، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له ، فان ولد حيّا فهو له ، وان مات بعده فهو لورثته ، والّا فهو للمتأخر عنه ، اماما كان أو غيره.
وان كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين ، فان لم يتفاوت الحال بوجوده وعدمه بالنسبة إليه ، مثل أن وجد ولد آخر ، فان لها الثمن ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، سواء كان هناك حمل أم لا ، وان يتفاوت به فيؤخذ بأضرّ الأحوال ، فيعطى أقل ما يمكن له بان يفرض الحمل ذكرين ، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا ، وان حكي انه يوجد أكثر من ذلك أيضا.
فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي ، وان كان ابنا يعطى ثلثه.
ثم ان ولد على ما فرض فالقسمة ماضية ، وان خرج ميّتا يقسم الحصّة الموقوفة كأصل التركة ، وان خرج حيّا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها ، والكل ظاهر الحمد لله.
ويفهم من هذا وغيره ان لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم إمكان تصرفه ، بل يقسم (تقسم ـ خ ل) وتعزل حصّته.
وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر ، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصّة ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات.
ويدل عليه بعض الأخبار ، مثل مضمرة سماعة ، قال : سألته عن رجل