ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب نسبا وسببا.
ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث ، وان لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
______________________________________________________
مات وله بنون وبنات صغار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس (١).
وكان الإضمار ، وزرعة ، وسماعة (٢) لا يضر للزوم الحرج المنفيّ عقلا ونقلا وما تقدم في الوصيّة ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل (٣) الدالّة على جواز بيع مال الأيتام له ولمثله حتى الجواري إذا لم يكن للميّت وصيّ ، فتذكر.
قوله : «ودية الجنين لأبويه إلخ» يدلّ على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرّب بهما أو به فقط دون المتقرّب بالأم انها دية ، وقد مرّ الدليل على انهم يرثونها ولا يرثها المتقرّب بالأم الّا ان في الدليل ما كان الا عدم إرث الاخوة من الأم ، فكأنه علم عدم ارث الغير بعدم الفرق والقائل ، بل بالطريق الأولى.
ويشمل الدليل جميع الورثة إلّا الاخوة من الام فيدخل جميع من يتقرب بالأب إلّا أي من له ربط ونسبة الى المقتول بالأب حتى المعتق والامام أيضا.
وفي قوله : (وسببا) مسامحة ، والأمر في ذلك هيّن بعد وجود الدليل على الحكم ووضوح المسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة ، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها.
ولعل ذكر دية الجنين بخصوصها مع انه فهم من قبل من يرثها مطلقا ، لخلاف فيها أو شبهه ولو من العامّة ، فتأمّل.
قوله : «ومن مات وعليه دين إلخ» قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وهي
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ ج ١٧ ص ٤٢٠.
(٢) وسنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.
(٣) راجع الوسائل باب ٤٧ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٤٣٦.