تتمة في الحجب
كل أقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب إلّا المسألة الإجماعيّة. والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة.
والإخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة :
______________________________________________________
مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصيّة والميراث في كلّ موضع بخلاف الآخر ، وان حكم الوصية حكم الدين في ذلك ، وان ظاهر الآية عدم الإرث حتى يخرج الدين والوصيّة بالفعل.
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرّت (١).
وما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (٢) ، الخبر فتأمّل.
قوله : «كلّ أقرب يمنع الأبعد إلخ» قد مرّ تفصيل ذلك مع دليله ، فتذكر ، وكذا المسألة الإجماعيّة ، وهي أولويّة ابن عم للأبوين من العم للأب ، أي أخ الأب من أبيه ، وقد مرّت مفصّلة أيضا مع دليلها ، وكذا ما بعدها.
قوله : «والاخوة يحجب الام عما زاد إلخ» دليل حجب الإخوة الأمّ عن الثلث الى السدس الكتاب ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٣).
والسنّة ، وستجيء ، والإجماع ، وهو منقول ، عن المسلمين ، فلا كلام في
__________________
(١) تقدمت آنفا.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.
(٣) النساء : ١١.