وان يكونوا من الأبوين أو من الأب.
______________________________________________________
وبالجملة تخصيص آية الحجب بهما مشكل ، وبالاعتبار أشكل ، وبالإجماع ممكن ان ثبت.
نعم يمكن ان يقال : لا عموم للآية ، فإنها تدل على ثبوت الحجب للاخوة ولا تدل على كلّ أخوه في كل حال.
فتأمّل فإنها قد يدعى العموم العرفي والّا فيمنع حينئذ ثبوت الثلث أيضا لكل أمّ ، فقد لا يكون لها الثلث إذا اجتمعت مع الاخوة الكفرة والمماليك ، بل لا يبقى عموم الّا قليل فتأمّل.
واما الثالث (١) فما رأيت له دليلا الّا الاعتبار ، وان الثلث بثلث لها إلخ ، والقياس حيث فهم من الحديثين ان العلّة عدم صلاحيّة الإرث في الأولين.
والظاهر عدم الإجماع وان نقل (٢) عن الخلاف ، إذ نقل الخلاف عن الصدوقين وابن أبي عقيل ، ولا اعتداد بإجماع الخلاف ، فإنه قد ادعى فيه الإجماع في أكثر الخلافيّة المحقّقة الخلاف ، بل ادعى الإجماع على خلافه في غيره ، لعله أراد به معنى آخر.
نعم لو كان الحديثان حجتين مع القياس إذا فهم العلّة من النصّ مطلقا يثبت عدم الحجب بالقاتل أيضا.
وكذا إذا ثبت عموم الثلث وعدم عموم الاخوة فتأمّل وذلك غير بعيد فافهم.
(والرابع) كونهم من الأب أو من الأب والامّ.
دليلهم على ذلك ـ مع انه أيضا مخالف في الجملة لظاهر الآية ـ هو الإجماع المستند الى بعض الاخبار المتقدمة وموثقة عبيد بن زرارة ـ لابن فضال وابن
__________________
(١) يعنى القاتل.
(٢) يعني ان نقل الإجماع عن الخلاف.