وان يكونوا منفصلين لا حملا.
______________________________________________________
بكير ـ (١) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان (في ـ ئل) الاخوة من الامّ لا يحجبون الامّ من الثلث (٢).
ورواية زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته من امّه وأبويه؟ (٣) قال : قلت : السدس لامّه وما بقي فللأب ، فقال : من اين هذا؟ قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه (العزيز ـ ئل) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، فإذا (إذا ـ ئل) كان الاخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث (٤).
وفي الطريق عبد الله بن بحر (٥) الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمّل.
(الخامس) الانفصال فلا يحجب الحمل.
دليله ظاهر الآية ، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميّت لا يقال لهم اخوة وهو ظاهر ، فلا ينبغي النزاع ، بل ارث الحمل أيضا لو لم يكن لنصّ لم يكن القول جيّدا.
ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الطفل والولد (الوليد ـ خ) لا يحجب (لا يحجبك ـ ئل) ولا يرث الّا من آذن
__________________
(١) وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
(٣) في الوسائل : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من امه وأبويه إلخ.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
(٥) سنده كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة.