.................................................................................................
______________________________________________________
أو على المتقرّب بهما من الأخت والأخوات للأب أو له وللامّ مع كلالة الأمّ والزوج لها الصنف ، أو لهما الثلثان ، وللكلالة السدس أو الثلث ، وله النصف فيأخذ هو نصفها ، والكلالة سدسها أو ثلثها ، والباقي للأخت ، وهو أقل من نصيبها النصف ، أو للأخوات وهو أقل من نصيبها الثلثان.
مثال النقص على الأب فقط أبوان مع عدم الإخوة الحاجبة للأمّ وزوج له النصف ، وللامّ الثلث ، والباقي للأب ، فوقع النقص عليه وفيه مسامحة فتأمّل.
وحكم العقل المستفاد من الاخبار أيضا ، وهو انه محال ان الله تعالى يفرض سهما لم يكن في الفريضة وهو لازم لهم في كل مسألة عوليّة.
هكذا ذكروا وبيّنوها بالأمثلة ، خصوصا الفضل بن شاذان رحمه الله.
ولكن الظاهر انهم ما يقولون به بالحقيقة ، فإنهم يعلون الفريضة ويجعلون النقص على الكلّ على السويّة ، فهم يحملون الثلثين ـ مثلا ـ عليهما وعلى أقل منهما وكذا الثلث والنصف.
أو يجعلونها ممّا فوق الفريضة من عدد يمكن أخذها صحيحا منه مثل السبعة في مثال الأختين والزوج ، فكأنهم يقولون : انما أراد الله بهذه السهام في صور العول ما قرب منها ، لا عينها لاستحالتها ، فكأنهم يريدون السهام في الجملة كما أشرنا إليه ويفهم من الاخبار أيضا.
فالذي يلزمهم هو إخراج السهام عن معناها ، وحملها عليه في بعض الصور ، وهي غير صورة العول ، وعلى ما قرب منها ، وهي صورة العول ، وهذا القرب مجهول ، وفي كل صورة شيء.
فالذي يلزمهم ليس اسناد المحالات الى الله تعالى التي ذكروها ، بل الألغاز والتعمية من وجوه ، ومثل هذا لا يجوز على الحكيم الّا مع البيان بالكتاب أو بالسنّة أو بالإجماع لا بمحض رأي رآه عمر بن الخطاب فقط كما فهمت فلو جاز مثل هذا لجاز ان يخرج كل لفظ عن مقتضاه في الكتاب والسنّة والإجماع ، فلم يبق لفظ