ولا ارث بالتعصيب بل بالقرابة أو التسبيب.
______________________________________________________
على ان قوله عليه السّلام ليس بحجّة عندهم ، فلا يصير حجّة تحقيقا ، ولا جدلا ، لعدم (١) تسليم الخصم ذلك ، فإنه يشترط عدالة الرواة وكونهم على مذهبه ويعتقد فسق جميع من خالفه والرواة كلّهم كذلك ، بل يعتقد البعض كفره.
واما استدلالهم بالقياس على الدّين أو الوصيّة فهو باطل ، لبطلان القياس مع استنباط العلّة وعدم ظهور الفرق ، فكيف ما لم يظهر فيه العلّة ويظهر الفرق ، فهو قياس مع الفارق من وجوه متعددة كما بيّنه الفضل والشيخ رحمهما الله (٢) ، ولا يحتاج الى ذكره لظهوره.
واما التعصيب فيدلّ على بطلانه ـ وان الحق خلافه ممّا اختاره الأصحاب ـ قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٣) ، فان المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرقٍ بين الذكر والأنثى.
وقوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (٤).
__________________
ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي عليه السّلام : صار ثمن المرأة تسعا؟ قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟ قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين. فقال له أصحاب محمّد صلّى الله عليه وآله : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السّلام : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال عليه السّلام : على ما رأى عمر ، قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السّلام بعد ذلك في مثلهما انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا (انتهى كلامه رفع مقامه) التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ الطبع الحجري.
(١) تعليل لقوله قدّس سرّه : (ولا جدلا).
(٢) إن شئت تفصيل كلام الفضل والشيخ فراجع التهذيب باب في إبطال العول والعصبة من قول الشيخ : (وقد استدل من خالفنا على صحّة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور إلخ).
(٣) الأنفال : ٧٥.
(٤) النساء : ٢٢.