فأما أن يرث بالفرض خاصّة كالأم والزوج والزوجة.
أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم.
______________________________________________________
والسنة ، وهي الأخبار الدالّة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مرّ كثير منها فتذكر.
وإجماعهم الحجّة على ذلك ، فلا ارث بالتعصيب ، بل اما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مرّ مفصّلا.
فالذي يرث بالقرابة والنسب فامّا أن يرث بالفرض خاصّة أم لا.
والأول مثل الامّ مع عدم الردّ ، فان فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مرّ ، مثل ان خلّف الأبوين مع عدم الولد ، فان لها الثلث حينئذ ، ومعه لها السدس ، والباقي للأب إلّا في صورة الرد ، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين ، والبنت ، فان لها النصف بالفرض ولكلّ واحد منهما السدس كذلك ، والسدس الآخر يردّ عليهم أخماسا.
والذي يرث بالسبب أيضا إمّا ان يرث بالفرض خاصّة ، مثل الزوج والزوجة مع عدم الردّ وليس غير هما صاحب فرض في السبب.
أو بغيره خاصّة ، وهو الضامن ، والمولى ، والامام عليه السّلام.
والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم ، وقد يرث بالقرابة فقط مثل ان لم يكن غيره ، والبنت ، فإنّها قد ترث بالقرابة فقط مثل ان يكون مع الابن ، وكذا البنات.
وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدّمت ولا ترث (١) بالفرض وحده ، وهو ظاهر.
__________________
(١) يعني وقد لا ثرت بالفرض إلخ.