الأول : الخنثى
من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه ، فان اتفقا الحق بمن ينقطع (عليه ـ خ) أخيرا ، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى.
______________________________________________________
وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما ، بأمر ظاهر ، فأمرها ظاهر ، ولا تسمّى بمشكل ، والّا فهو مشكل وانما الكلام فيه.
ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم ، بل الإجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت بأحدهما دون الآخر فيحكم به ، وكذا ان بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وان كانت في الابتداء معا ، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر.
ويفهم من كلام ابن البرّاج ان الحكم للسابق انقطاعا أيضا ، وقال في المختلف : وهو توهم فاسد توهّم من كلام الشيخ.
ومستندهم في ذلك اخبار هم عنهم عليهم السّلام ، مثل صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى (١).
وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في الكافي ـ قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق بوله (يبول ـ ئل) ، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٢.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٥.
يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجيء المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة ، والحمل والولاء ، وان كان المفهوم من قضائه عليه السّلام عدم ذلك فتأمّل (منه رحمه الله).