وكلّ أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه كقصّ الطير ، والحلقة في رجله.
______________________________________________________
ولكن ظن انه ليس بصيد بل ظنّه خنزيرا مثلا.
وكذا لو رمى سهما لا لقصد شيء ، بل لمجرّد الامتحان انه على أيّ مقدار يرمي أو اللعب فقط أو يمشق فاتفق انه جاء على صيد فقتله ، أو أرسل كلبه ليلا من غير مشاهدة صيد ، ولا ظن ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق انه قتل صيدا ونحو ذلك.
هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلها ، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية.
والظاهر تركها بناء على ظنه ، إذ الفرض انه ظنّ غير صيد وما قصده فلا يذكر التسمية ، واما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وان ظن عدمه ، فليس بظاهر ، بل الظاهر حينئذ الحكم بالحلّ لعموم الأدلة ، بل خصوصها ، إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط.
وفهم اشتراط القصد ـ من مجرد ان الظاهر أن الذي يسمّى إنما يقصد الصيد ولا يمكن ذلك بدونه ـ مشكل إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمّي.
وبالجملة ، الفرض ليس بمحال ، وانما البحث معه ، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية ، بناء على ما تقدّم من عدم التسمية مع ظنّ عدم الصيد.
وأيضا ، الظاهر انه لا يشترط المشاهدة ، فمجرد الإرسال في الليل لا يوجب الحكم بالتحريم ، نعم انه فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه ، يصير الحكم فيه كما في سابقه ، ويجيء فيه الإشكال السابق ، فيصحّ للأعمى الاصطياد بالشرائط الّا ان يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدّا.
قوله : «وكل أثر يدل على التمليك إلخ» كل علامة في الصيد ـ دالّة على