وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب ـ لو اجتمعا معا ـ أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث.
ولو اتفق زوج أو زوجة صحّحت (فريضة ـ خ) الخناثى ومشاركهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة ـ مخرج
______________________________________________________
واقتصر هنا على واحد منها وفصّله.
والظاهر ان مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين ـ كما في الأمثلة ـ ومع التوافق يضرب في وفق الآخر ، ومع التساوي يكتفى بأحدهما وبالأكثر في التداخل.
ومعلوم انه على القول بالقرعة أو عدّ الأضلاع لا يحتاج الى هذا ، إذ ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها ، وهو ظاهر.
وكذا لو كان مع الخنثى أنثى ، فنفرضه أنثى ، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة ، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى نصف الثلثين وهو أربعة منه ، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة ، والمجموع سبعة ، والباقي ـ أي الخمسة ـ للأنثى.
وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة ـ فرضه أنثى ـ في خمسة ، وهي فريضة كونه ذكرا ، والمجتمع ـ وهو عشرون ـ في اثنين صار أربعين.
فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة ، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية فحصل له ثلاثة عشر ، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون ، وهما ثمانية عشر للذكر ، وثلثه الباقي ـ وهو تسعة ـ للأنثى ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو اتفق زوج إلخ» أي لو اتفق مع الخنثى احد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحّح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم ، ثم تضربها في