نصيب الزوج ـ في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى.
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر.
______________________________________________________
مخرج نصيب احد الزوجين.
ومثل المصنف للثالثة وبيّنها ، لأنها أشكل.
بيانه انك تضرب أربعين ـ الذي هو فريضة الخنثى ، والأنثى ، والذكر ـ في الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين ، فللزوج ربعها ـ وهو أربعون ـ وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه ، وثلثا الباقي للذكر ، وهما أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه ، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج ، والثلث الذي بقي للأنثى ، وهو سبعة وعشرون ، حاصل ضرب نصيبها منه ـ وهو تسعة ـ في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج.
ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها ، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد إخراج نصيب الزوج ، وهو الأربعون مثلها ، وذلك ظاهر.
وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه ، فإن الأولى ضعف ما ذكر في الرجل مع الولد ، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين ، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر.
والثانية هي بعينها (بعينه ـ خ ل) ، والاولى والثانية تفهمان ممّا تقدم فافهم.
قوله : «ولو كان مع الخنثى أبوان إلخ» يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت ، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان ، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مرّ