.................................................................................................
______________________________________________________
وكذلك حصّة الخنثى (الخنثيين ـ خ) ، فإنها من الأول خمسة وعشرون.
فلا بدّ من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصّة الخنثيين ، ولمن يقابلهما صحيحا ، فبعد الضرب صار ستين ، فحصل احد عشر لأحدهما ، وخمسون الّا واحدا لهما ، وهو نصف الأربعة الأخماس ، ونصف خمسة الأسداس.
فإن نصف الأول أربعة وعشرون ، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظّهما وذلك أيضا لم ينقسم عليهما.
فإن أردت إتمام القسمة تضرب في اثنين ، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب فحصل لكل واحد ضعف الأول ، اثنان وعشرون لأحدهما ، ولكلّ من الخنثيين ما كان لهما معا في الأول ، وهو خمسون الّا واحدا وهو ظاهر.
فعلم ان ضرب الحاصل في الاثنين ليس لإتمام القسمة ، إذ قد لا يحصل بذلك أيضا كما عرفت ، وعرفت أيضا حلّ قوله : (لأن إلخ) (١) وان فيه شيء (شيئا ـ ظ) إذ كان المناسب ان يقول : (لأن حصّة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين) وليس له نصف صحيح ، لأن في الأول مهّد القاعدة لتحصيل حصّة الخنثى وان كان ما ذكره مستلزما لذلك.
ولانه قد يقال : لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والردّ كذلك بالجواز ان يحسب فيؤخذان مرّة واحدة وينصف.
ففي صورة الردّ ، لأحد الأبوين ستة ، نصفها ثلاثة وانما الكسر في غير صورة الردّ ولأنه مشعر بان نصف الفرض صحيح ، وليس كذلك وهو ظاهر ، والأمر في ذلك هيّن.
ولكن هنا شيء آخر قد مرّت إليه الإشارة ، وهو انه قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فالحكم كلّية على هذا الوجه فيه مشكل.
__________________
(١) يعني قول المصنف : (لأن لأحد الأبوين).