ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، فله تارة السدس ، واخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد.
______________________________________________________
الّا ان يقال : انما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه ، والعلامة المقرّرة ، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان.
ولكن قد يقال : قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة ، وهذا جيّد على القول بالقرعة ، فتأمّل.
قوله : «ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين إلخ» إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس ، ولهما الثلثان ، يبقى السدس لم ينقسم فيردّ أخماسا ، فمع الردّ له الخمس ، فنصيبه حقيقة هو الخمس ، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع ، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج الى ضرب الحاصل من ضرب احد الفرضين في الآخر ، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون ، له احد عشر ولم يحصل حصّة الخنثى والأنثى صحيحا ، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون.
فالأب في الكتاب على طريق المثال ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.
قوله : «ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد» يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميّت مثل ان يكون أخاه أو عمّه على تقدير كونه ذكرا ، وأختا وعمّة على تقدير الأنوثة ، فهو كالولد في تقسيم الميراث وإخراج حصته ، بان يفرض