قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما.
______________________________________________________
تارة ذكرا واخرى أنثى ، وهو ظاهر.
ولكن لا بدّ ان لا يكون كلالة الأمّ ، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى ، فإن للواحد السدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسويّة مطلقا ، فلا يتغيّر الحال بالذكورة والأنوثة ، فلا فرق بين الخنثى وغيره.
قوله : «قال الشيخ ولو كان زوجا إلخ» نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمّد بن قيس (١) ، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا إليه من قبل.
وأنت تعلم ـ بعد الرجوع الى تلك الرواية ـ انه لا دلالة فيها على هذا الحكم ، وعلى إمكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.
إذ يمكن ان يدل عليه قوله : أتت امرأة شريحا القاضي ، وقالت : ان لي ما للرجال وما للنساء؟ قال شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا ، قال : شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : أخبرك بأعجب (بما هو أعجب ـ ئل) من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السّلام. الخبر (٢).
حاصله انه حكم عليه السّلام بعدّ أضلاع جنبيها وما كانت متساوية ، فحكم بأنه رجل ، وأعطاه القلنسوة والنعلين. وفي التهذيب : أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦.