وفاقد الفرجين يورث بالقرعة.
وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلّا اثنان.
______________________________________________________
وأيضا ، الظاهر حينئذ انه لا يصح له التزويج ، فكيف يكون زوجة أو زوجا يرث.
الّا ان يقال : قد يكون مع عدم العلم فيكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم ، فيكون موجبا للإرث كما في سائر الأنكحة الواقعة على غير الوجه المعتبر والصحيحة باعتقادهم فيحكمون بالإرث وسائر أحكام الزوجة حتى بين الكفار ، فتأمّل فيه.
وكذا لا معنى للتوريث ان كان الطرف الآخر الخنثى المشكل.
ولكن لو فرض صحّة التزويج ظاهرا على ما تقدم أمكن الإرث على الوجه الذي تقدم وان كان ذلك بعيدا ، لانه لا بدّ في العقد من تعيين احد الطرفين لان تكون زوجة وموجبا وثبت له المهر وأحكام الزوجة ، والآخر زوجا قابلا يجب عليه بذل المهر وسائر أحكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح.
والفرق بين كون الخنثى أبا وامّا وبين كونه زوجا وزوجة بإمكان الثاني وامتناع الأول غير واضح ، وما نعرف قصد الشيخ به رحمه الله.
قوله : «وفاقد الفرجين يورث بالقرعة» قد مرّ دليله في بيان القول بالقرعة في الخنثى ، وهو اخبار وبعضها صحيح (١) فالقول بها متعيّن.
ويمكن الاكتفاء في القرعة بأن يكتب : (عبد الله) و (امة الله) ويحتمل (سهم عبد الله) و (سهم امة الله) ويجال ، ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في الروايات السابقة ، وينبغي الدعاء في جميع صور القرعة خصوصا ما نحن فيه لوجوده فيه في الروايات كما عرفت.
قوله : «وذو الرأسين والبدنين يوقظ إلخ» دليله رواية حريز بن
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٩.