ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لا يملكها الثاني.
ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع.
______________________________________________________
ملكيته لشخص آخر قبل ان صاده الثاني ـ لا يملكه مع تلك العلامة ، لأنه علم بها أنه ملك الشخص وليس بصيد مباح ، وتلك العلامة مثل قصّ جناح الطير فإنه معلوم كونه تحت يد انسان فعل ذلك ، فيكون مملوكا امّا للقاصّ أو غيره ، وكذا الحلقة في رجله.
فيه تأمّل ، إذ ذلك يدل على وقوعه في يد إنسان أمّا تملكه إيّاه فلا الّا ان يثبت ان قبض انسان صيدا على أي وجه كان ، مملّك ، وهو غير ظاهر ، إذ قد يشترط في تملك المباحات القصد وعدم الغفلة ، أو عدم قصد الغير ، أو عدم قصد عدم التملك ، أو الأخذ والتصرف بقصد التملك ، وفيما نحن فيه يجوز ان يقصد قطع شيء فجاء جناح طير فقصّه ، أو وصل إلى آلة من غير مباشرة أحد وغير ذلك ، وكذا وضع الحلقة في رجله ، وكون مثل ذلك مملّكا غير ظاهر الدليل.
نعم الظاهر خلاف ذلك ، بل الظاهر انه بالقصد وبالأخذ ، فعلى القول بالأخذ من دون اشتراط شيء آخر وترجيح الظاهر على الأصل ، ذلك غير بعيد ، والّا فالظاهر انه يملكه حتى يظهر خلافه ، ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط في تملك المباحات القصد أو عدم قصد العدم.
قوله : «ولو انتقلت الطيور إلخ» عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير بمجرد انتقاله من برج آخر إليه واضح ، وقد مرّ ان الدخول في الملك والتعشيش فيه ونحوه غير مملك ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو جهل المثبت إلخ» لو رمى اثنان صيدا فجرحه أحدهما وأثبته بحيث دخل في ملك الجارح ، سواء قتل به ، أو أدرك حيّا ويمكن ذكاته ولم يعلم أيهما كان الجارح المثبت ، سواء علم أو لا أو اشتبه أم لا بل وجد مجروحا علم