الفصل الثاني : في ميراث المجوس
واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورّثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورّثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصّة ، ومنهم من يورّثهم بالصحيح منهما والفاسد.
فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والام ، وللبنت نصيبها.
______________________________________________________
قوله : «الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم إلخ» الأقوال ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسد ، وأيضا بالصحيح من السبب ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، بل الظاهر أنّه أحدث (١) فيدلّ على جواز الأحداث.
وليس في المسألة نصّ معتمد ، وانما الإجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين ، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا فتأمّل.
نعم روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته (وابنته ـ خ ل) من وجهين ، من وجه انها امه ، ووجه انها زوجته (٢).
وهي ضعيفة السند من وجوه (٣) فتأمّل.
قوله : «فلو تزوج بأمّه إلخ» ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب
__________________
(١) يعني ان الشيخ رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان ، فيدل على جواز احداث القول الثالث.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث المجوس ج ١٧ ص ٥٩٦.
(٣) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني.