ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت من أم.
وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنتية.
ولو ماتت العليا بعده فقد خلّف بنتا هي أخت لأب فترث من جهة البنتية.
______________________________________________________
الفاسد أيضا (منها) انه إذا تزوج مجوسيّ بامّه وكان جائزا عندهم ، فأولدها بنتا ثم مات فالأمّ زوجة ، والبنت أخت ترث الامّ بهما لعدم المنع ، ولا ترث البنت إلّا لأنها بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت.
وإليه أشار بقوله : ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم.
قوله : «وبنت هي بنت بنت إلخ» مثال آخر ، ان تزوّج بنته ، فأولدها بنتا ، فالمولود بنت وبنت بنت ، فلا ترث ان مات أبوها الّا بأنها بنت.
وإذا تزوج مجوسيّ صاحب ولد بامّه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد عمّة فإنها أخت أبيها من امّه ، وأخته من أبيه ، لأنها بنت أبيها.
ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له ، فهي عمّة وبنت عمّة بالنسبة إلى ولد هذا الولد.
ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان ، العليا أي الزوجة ، والسفلى أي بنت البنت بالبنتيّة ، ولا ترثه السفلى ببنتيّة البنت وترثه العليا بالزوجيّة أيضا.
ولو ماتت البنت العليا ، فان كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها وأباها وبنتها وأختها ، فالأب يرثها بالزوجيّة والأبوّة ، والبنت يرثها بالبنتيّة