وامّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
______________________________________________________
ذلك من الأمثلة والاحتمالات.
قوله : «واما المسلم فلا يرث إلخ» المسلم يرث بالنسب الصحيح الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع الشرائط ، وبالنسب المفاسد أيضا.
والمراد به هنا ، الحاصل بالوطء الذي يكون مباحا بحسب الشرع ، لشبهة موجبة لذلك باعتقاد المسلم الواطئ والموطوءة ولم يكن تحريمه من الضروريّات.
ويحتمل كون مثله في حقّ مثله شبهة مسموعة شرعا فهذا أيضا نسب صحيح شرعا ، وأطلق عليه الفاسد نظرا الى عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على جميع شرائطه المعتبرة ، فيحصل بهذه الشبهة النسب الشرعي المستلزم لترتب أحكام الشرع عليه ، مثل الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها ، سواء كان ذلك السبب عقدا فاسدا في نفس الأمر للإخلال بشرائطه سهوا أو لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لا ، بل اشتباها على الحسّ بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغير هما.
والفاسد الذي ذكر فيما سبق في المجوس ليس بهذا المعنى ، بل معناه الذي يفسده الشرع ويحكم بأنه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضروريا للدين مثل أخذ الأم والبنت ونحوهما.
والظاهر ان دليل ذلك إجماعهم مع صدق النسب عرفا ولغة ، فإن الولد الحاصل من ماء رجل بسبب الوطء شبهة يطلق عليه انه ولده ، وهذا أبوه ، ومثل ذلك.
ولا ينتقض بالحاصل بالزنا ، اما لمنع الصدق ، إذ العالم بأنه حاصل من الزنا لا يطلق عليه انه ولده وهذا أبوه ، أو لخروجه بالنص والإجماع ، فلو سلّم ان أدلة الأحكام المتعلّقة بالنسب (بالنسبة ـ خ ل) مثل توريث الابن تعم الكلّ ، نقول : خرج الحاصل من الزنا بالنص والإجماع وبقي الباقي تحته وثبوت حرمته شرعا ، فإنه