فان اجتمع السدس والربع فمن اثنى عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
فان لم تنقص الفريضة ولم تزد فان صحّت كأبوين وبنتين.
والّا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ان لم يكن
______________________________________________________
المفروضة في القرآن العزيز ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والسدس ، والثلث ، والثلثان ، وهي الكسور ، وأشار في المتن الى تفصيلها مع مخارجها بقوله :
(النصف من الاثنين إلخ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين ، فأراد بالخارج الكسر ، وبالمخرج أقلّ عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا.
فمخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، ومخرج السدس ستة.
فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة ، مثل السدس والربع ، وذلك إذا خلّفت أبوين ، وابنا وزوجا ، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة ، يصير المخرج أكثر ، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين ، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين ، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو مخرج الأخيرين ، ويمكن قياس غير هما عليهما.
قوله : «فان لم تنقص الفريضة إلخ» ان نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مرّ.
وان لم تنقص ولم تزد بأن يخرج الكسور التي هي حظّ من خلّف من أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها ، فان صحّت الفريضة بأن قسّمت الكسور على أصحابها مثل ان خلّف أختا من الأبوين أو الأب ، وزوجا ، فلكلّ واحد منهما النصف ، ومثل ان خلّف أبوين وبنتين ، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس ، فيأخذ كل واحد واحدا ، أو للبنتين الثلثان ، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر.
قوله : «والّا ضربت إلخ» أي ان لم تصحّ الفريضة بأن لا تنقسم حصص