بين نصيبهم وعددهم وفق ـ كأبوين وخمس بنات.
وان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد ـ لا من النصيب ـ كأبوين وست بنات.
______________________________________________________
أصحاب الكسور عليهم صحيحا ، بل تنكسر ، فلا يخلو اما ان أن يكون الكسر على فريق واحد أو أكثر.
فعلى الأول ينظر ، فان لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم وفق فهو التباين ، ضربت العدد في الفريضة ، وان كان بينهما وفق وهو التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر ، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل الأربعة والثمانية أو الستة ، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمّى المفني عادّا.
ثمّ ان كان العادّ مخرج النصف كما في المثال ـ وهو الاثنان ـ يقال بينهما : توافق بالنصف.
وان كان مخرج الثلث ـ وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة ـ يقال : بينهما توافق بالثلث وهكذا.
ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق : وفق ، فان نصف أحدهما ـ فيما إذا كان التوافق بالنصف ـ وفق.
وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا.
فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل ، وما يعدّ هما ثالث هو التوافق بالمعنى الأخصّ يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما.
مثال الأوّل ، مات شخص وخلّف أبوين وخمس بنات ، الفريضة ستة ، لأن لكل واحد من الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، وهنا لا زيادة ولا نقيصة ، ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصّة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا.