ولو أثبتاه معا فهو لهما.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شيء على الجارح.
ولو أثبته الأوّل فصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأوّل ، ولا شيء على الثاني ان لم يفسد لحمه به أو جلده.
______________________________________________________
انه بجرح أحدهما ورميه قطعا ولم يعلم بعينه أقرع (١) بينهما.
فعلى اسم أيّهما خرجت القرعة كان الصيد له ، مثل ان يكتب جارح وغير جارح ، أو المالك وغير المالك ، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على الجارح وغير الجارح أو المالك وغيره ، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة (٢).
ويحتمل التقسيم والشركة ، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر.
قوله : «ولو أثبتاه معا فهو لهما إلخ» لو اثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير فهو لهما ، سواء مات بهما أو أدرك وهو حيّ.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت ، ولا حظّ للجارح فيه ، لان المثبت ملكه بإثباته ، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الإثبات بالفرض ، وكما لا شيء للجارح لا شيء عليه أيضا من الأرش للمثبت ، إذ ما جرحه في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو ظاهر.
ولو أثبته الأوّل وأزال امتناعه وصيّره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثمّ قتله الثاني فكالأوّل ، الصيد للأوّل ، ولا شيء للثاني ، ولا شيء عليه
__________________
(١) جواب لقوله قدّس سرّه : لو رمى اثنان إلخ.
(٢) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥١٢ طبع مطبعة سيد الشهداء ـ قم.