اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة اخوة.
وان تباينت ـ وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ـ ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة من أب.
______________________________________________________
كمن مات وخلف اربع زوجات وستة اخوة من الأب ، الفريضة أربعة ينكسر حظّ كلّ الفريق عليهم ، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة ـ وفق الستة ـ في الأربعة ، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب فيعطى الزوجات اثنا عشر ربعها ، وحصل لكل واحد من الاخوة ستة.
وهذا أيضا بحسب الظاهر ، وإذا نظرت الى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ينطبق ، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة ، وبينهما تداخل لا توافق ، ولعلّ نظره الى ما ذكرناه فتأمّل.
وان تباينت عدد رؤوس احد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر ـ والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ، حاصله ان لا يفني أحدهما الآخر ـ ولا ثالث غير الواحد ، تضرب تمام أحدهما في كلّ الآخر ثم حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب.
مثل أخوين من أمّ ، وخمسة من أب ، الفريضة ثلاثة ، ونصيب كل واحد منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق ، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين ، بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد ، وان كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخلّيا على حالهما ، وبين الاثنين والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة ـ وهي ثلاثة ـ صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الام صحيحا يحصل لكلّ واحد خمسة ، والثلثان على الخمس من الأب كذلك ، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم